حاصلين على الإجازة في القانون.. كل ما يخص مباراة الإنخراط في مهنة المحاماة الشروط والنماذج والنظام العام

للحاصلين على الإجازة في القانون.. كل ما يخص مباراة الإنخراط في مهنة المحاماة الشروط والنماذج والنظام العام



الشروط :
- شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛
- السن : لا يتجازو 45 سنة
- امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمراكز الآتية: الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، أكادير، طنجة، ووجدة.
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
الاختبارات الكتابية:
1- موضوع في القانون المدني أو الإداري بحسب اختيار المترشح، مع تطبيق قواعد المسطرة المدنية (مدته ساعتان)؛
2- موضوع في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية (مدته ساعتان)

3- موضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية (مدته ثلاث ساعات).
يمكن تحرير الاختبارات الكتابية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية بحسب اختيار المترشح.
الاختبارات الشفوية:
1- عرض يتعلق بمدونة الأسرة أو بالمادة الاجتماعية أو التجارية (مدة تهييئه عشرون دقيقة)؛
2- عرض يتعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية (مدة تهييئه عشرون دقيقة)؛
3- عرض يتعلق بالتتظيم القضائي (مدة تهييئه عشرون دقيقة)؛
4- عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها (مدة تهييئه عشرون دقيقة).
تعتبر مادة التنظيم القضائي ومادة القانون المنظم لمهنة المحاماة إجباريتين في الاختبارات الشفوية، ويختار المترشح عن طريق القرعة موضوعا في مادة مدونة الأسرة أو المادة الاجتماعية أو المادة التجارية، وموضوعا آخر فى المسطرة المدنية أو المسطرة الجنائية.
تجرى الاختبارات الشفوية وجوبا باللغة العربية.
يتم التنقيط في جميع الاختبارات من 0 إلى 20، ويشترط للنجاح أن يحصل المترشح بعد جمع النقط على معدل عام لا يقل عن 10.
يعتبر راسبا كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20 في إحدى مواد الاختبار الكتابي.
الوثائق الإدارية المطلوبة وهي كالتالي:
1- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف؛
2- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛
3- نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر بالنسبة للمترشحين غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
4- نسخة من بطاقة السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛
5- صورتان شخصيتان للمترشح.

إرسال تعليق

0 تعليقات